حكم ابتدائي أقام قضاءه على ما شهد به الشهود من أن الطاعن كان يضع يده على الأطيان موضوع النزاع مدة أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهراً بنفسه وتحديد بعضهم سبب وضع اليد وهو الشراء.
إذا كان عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلى فى عدم أخذها بشهادتهم فهى لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره، ولا معقب عليها؛ إذ الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net