الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وجوب تضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم. مقصوده. التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة واللبس.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

غفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. تحديدها على سبيل الحصر. م 178 مرافعات. خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو إغفاله اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. لا بطلان .

الحكم كاملاً

الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات. مؤداه. الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم الثابت بنسخته الأصلية. تصحيحه بما ورد بشأنه في محضر الجلسة.

الحكم كاملاً

القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا بطلان.

الحكم كاملاً

خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".

الحكم كاملاً

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.

الحكم كاملاً

انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم.

الحكم كاملاً

تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً في مادة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ليس واجباً. م 187/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. شرطه. أن يكون خصماً أصلياً وطرفاً ذا شأن في الخصومة.

الحكم كاملاً

تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة. أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.

الحكم كاملاً

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.

الحكم كاملاً

تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.

الحكم كاملاً

الحاق مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 18، 59 ق 49 لسنة 1977. قاصر على الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. عدم سريانه على الدعوى بطلب تنفيذ قرار نهائي بإزالة عقار.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لنقض أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

يكفي لسلامة الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعة من الهيئة التي أصدرته توقيع القاضي الذي حضر تلاوته ولم يشترك في إصداره.

الحكم كاملاً

انحلال العقد بأثر رجعي نتيجة للفسخ. مقتضاه. استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله. لازمه. استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عمله أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية. القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف. كفايته للتعريف بقضاء الحكم.

الحكم كاملاً

حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل.

الحكم كاملاً

بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنة غير الجوهري بأسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه، م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل أو اللبس في التعريف بشخصية الخصم. م 178 مرافعات .

الحكم كاملاً

لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم .

الحكم كاملاً

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه . التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان . م 178 مرافعات .

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه في ديباجة الحكم إلى جانب أسماء ورثته الذين عجلوا الدعوى دون إيضاح صفتهم باعتبارهم ورثة له. لا بطلان.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الأصل هو صحة الإجراءات. مناط ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ما يكملها بمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه. خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا بطلان.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة. مادة 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه.

الحكم كاملاً

نظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة. م 495 مرافعات. وجوب النطق بالحكم علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تصدي المحكمة له ولو من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم. لا بطلان. مادة 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.

الحكم كاملاً

أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطلان الحكم شرطه التجهيل أو اللبس في تعريف شخصيته. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروه .

الحكم كاملاً

إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه. ورود اسم التابع في هذه الأسباب والإشارة باعتباره أحد المستأنف عليهم في الحكم الاستئنافي. إغفاله ذكر اسمه في ديباجة الحكم. لا بطلان.

الحكم كاملاً

البيانات الواجب تضمينها الحكم إغفال إثبات تاريخ إصدار الحكم لا بطلان م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم المطعون فيه لاسم ممثل الشركة المطعون ضدها مغايراً لاسمه الحقيقي لا بطلان.

الحكم كاملاً

طلب المؤجر الحكم بإخلاء المستأجر في مواجهة المستأجر من الباطن. إغفال الحكم بيان اسم الأخير. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم لا أثر له الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات.

الحكم كاملاً

بيان أسماء المستشارين الثلاثة الذين أصدروا الحكم في ديباجته تذييل الحكم بما يفيد أن مستشاراً آخر سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على المسودة.

الحكم كاملاً