إن القانون إنما يكلف المدّعى إقامة الدليل على دعواه، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فانه يعفيه من إقامة الدليل على اعترف به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net