لا يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما. ليس للمودع لديه حق حبس الشيء المودع إلا مقابل استيفاء المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات الشيء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net