الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم. أثره عدم قبوله.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطعن أوجه الدفاع الذي يعيبه على الحكم المطعون فيه. إغفاله الرد عليها. نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه أثره زواله واعتباره كأن لم يكن مؤداه انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض عن ذات الحكم.

الحكم كاملاً

يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.

الحكم كاملاً

قبول الطعن شرطه ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه م 211 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب ورود النعي على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض يعد مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب.

الحكم كاملاً

تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. م 272 مرافعات.

الحكم كاملاً

رفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم. شرطه. أن يكون في الميعاد وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول.

الحكم كاملاً

التدخل الانضمامي نطاقه تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم جوازه ممن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً أو متدخلاً للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها.

الحكم كاملاً

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. جائز لكل من كان طرفاً في خصومة الاستئناف ولو كان ضامناً للخصم الأصلي أو متدخلاً فيها انضمامياً أو هجومياً.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك يحوز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من حكم محكمة أول درجة الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور واختصاص محكمة النقض بنظره.

الحكم كاملاً

انقضاء الخصومة بمضي المدة. عدم سريانه على الطعن بالنقض. م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها بصحيفة الطعن. إبداؤها بغير هذا الطريق ولو قبل انقضاء ميعاد الطعن. غير مقبول. مثال في دفع بانتفاء الصفة.

الحكم كاملاً

ضم الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلى دعوى الخصم تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة لصورية هذا العقد الصادر من مورثه. الحكم بصحة العقد وبإعادة الدعوى الأخرى للمرافعة. قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن هذا الشق بإلغاء الحكم المستأنف. قضاء غير منه للخصومة كلها.

الحكم كاملاً

الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

بطلان الطعن بالنقض لعدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي وقت تقديم صحيفة الطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن ينصب الطعن على تلك الأسباب.

الحكم كاملاً

صدور حكم المحكمة التأديبية خارج حدود ولايتها. أثره. انعدام حجيته أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. بمقولة مخالفته لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الحالة. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.

الحكم كاملاً

أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ومن بينها المادتان 881 و882 ويجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية بتقرير.

الحكم كاملاً

إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض لبطلان إعلان تقرير الطعن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

عدم الطعن في الحكم بطريق المعارضة لا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابي فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه في الطعن بطريق المعارضة وأن يطعن فيه بطريق الاستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال.

الحكم كاملاً

حكم صادر قبل الفصل فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية. الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع بطريق النقض. عدم اشتمال التقرير على طعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع.

الحكم كاملاً

موضوع النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الطعن. القانون رقم 598 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن صورة شكوى إدارية لأول مرة لمحكمة النقض. هذه الشكوى لإثبات اتخاذ المطعون عليه موطنا آخر له. النزاع على الموطن لم ينشأ إلا فى مرحلة الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

حكم صادر فى نزاع خاص بأموال أسرة محمد على. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز سماعه. القانون رقم 598 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

حكم صادر من المحكمة الابتدائية. مناط جواز الطعن فيه وفقا للمادة 425 قبل تعديلها بالقانون رقم 354 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية بتصحيح حكم صدر من المحاكم المختلطة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

موضوع الدعوى خاضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947 فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. سريان هذه القاعدة على الدفوع المقدمة في الدعوى.

الحكم كاملاً

حكم. حسمه النزاع في أساس الخصومة. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال في دعوى شفعة. المادة 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

حكم. قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

حكم صادر في معارضة في قرار لجنة التقدير برفض طلب بطلان هذا القرار وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع المعارضة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم المطعون فيه وإن كان قد قضى في منطوقه بندب خبير إلا أنه في أسبابه قد أنهى الخصومة في نزاع موضوعي بين الطرفين. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعه. وجوب قيامها بين أطرافها الثلاثة في جميع مراحل التقاضي. عدم اختصام البائع في الطعن بالنقض. الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك بيع المشتري الأول العين المشفوع فيها لآخر بعقد قضي بصوريته.

الحكم كاملاً

وجوب اختصام جميع البائعين والمشترين في ذات تقرير الطعن وإعلانهم به جميعاً في الميعاد. نص المادة 384 مرافعات مقيد بما أوجبته المادتان 429 و431 مرافعات. عدم اختصام بعض المشترين في تقرير الطعن. بطلان الطعن. لا يصححه قيام الطاعن بتقرير طعن ثان قصره على إعلان من لم يعلن في الطعن الأول.

الحكم كاملاً

حكم صادر من المحكمة الابتدائية في نزاع خاص بقرار لجنة التقدير. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة غير جائز. المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة الاستئناف بتأييد الأمر الصادر بتوقيع حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادتان 375، 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى مرفوعة بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير. تأسيسها على الطعن في القرار شكلاً وموضوعاً. الحكم المطعون فيه قضى بصحة القرار شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في طلب رد أعضاء محكمة الجنايات. الطعن فيه بطريق النقض. هو من اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض لا الدائرة المدنية.

الحكم كاملاً