المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.
المحكمة الابتدائية ذات اختصاص عام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.
المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.
محكمة الموضوع. سلطتها فى تقرير وجود الارتباط بين واقعتى التهريب بالتصدير والتهريب بالاستيراد.
إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدّمه له الوكيل، ولم يعترف خصمه بهذه النتيجة. بل ادّعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل وضمت إلى الدعوى الأولى، فهاتان الدعويان مرتبطتان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net