الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معيشة">إعانة غلاء معيشة » غلاء » ن » نقض » المصلحة في الطعن » 
       

المصلحة في الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. مناطه. تحقق مصلحة للطاعن في اختصام خصمه.

الحكم كاملاً

المصلحة مناط الدعوى. سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف. معيارها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. صدور الحكم محققًا مقصود الطاعنة الأولى. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

الحكم كاملاً

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعيًا عليه أو مستأنفًا عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول

الحكم كاملاً

توجيه الطعن إلى خصم معين. المناط فيه. أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه. عدم كفاية أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. طعن المطعون ضدها الثانية الذى لم يقض بشيء ضدها. غير جائز.

الحكم كاملاً

توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن .

الحكم كاملاً

المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .

الحكم كاملاً

حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه .

الحكم كاملاً

طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . توافر المصلحة في اختصامه في الطعن .

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

المصلحة فى الطعن. أساسها. إضرار الحكم بالطاعن بالقضاء عليه بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته أو فى عدم الأخذ بدفاعه.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى دعوى التزوير الفرعية.

الحكم كاملاً

المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون .

الحكم كاملاً

محكمة النقض. التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة أو المصلحة.

الحكم كاملاً

إذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.

الحكم كاملاً

النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص. مؤداه. انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها صاحبة الصفة في مباشرة دعاواها نيابة عنها.

الحكم كاملاً

توجيه الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه) إلى مستأنف عليه آخر. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج .

الحكم كاملاً

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق النقض. مثال "في تمليك المساكن".

الحكم كاملاً

توجيه سبب النعي إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذي لم يضر بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه لعدم قضاءه عليهما بشيء. غير مقبول.

الحكم كاملاً

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير منتج. (

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم في سبب النعي فإنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول. نعي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة وبالتالي فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة على صاحب المصلحة فيه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع للخصم غير منتج ولا مصلحة له فيه. لا عيب.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض شرطه أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

الحكم كاملاً

عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به. تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم.

الحكم كاملاً