حكم من المحكمة الجنائية ببراءة شخص متهم بإنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم داخل في الملك العام. بناء البراءة على أن الأرض التي أقيم فيها السور لم يثبت أنها من المنافع العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net