الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صحيفة افتتاح الدعوى. أساس كل إجراءاتها. عدم إعلانها. مؤداه. انتفاء انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة. مؤداه. اعتبار الحكم الصادر فيها منعدمًا وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة. استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعًا فى الموضوع.

الحكم كاملاً

إعلان الأوراق المتضمن عرضًا بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين. خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة فى الدعوى. سبيله. إعلان المدعى عليه بصحيفتها أو حضوره بالجلسة.

الحكم كاملاً

إجراءات الدعوى القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه للمحكوم عليه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم أثره.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

المقررة قانوناً. م 20 من ق 136 لسنة 1981. اختلافه عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر بأحد التزاماته. م 18 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك. حلول المؤجر محل المشتري بالجدك دون المستأجر .

الحكم كاملاً

الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان المحكوم عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى . سبيله . إيداع صحيفتها قلم الكتاب . انعقاد الخصومة فيها . شرطه . إعلان المدعى عليه أو مجرد حضوره بالجلسة م 68/ 3 من مرافعات المعدلة .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .

الحكم كاملاً

وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .

الحكم كاملاً

إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة . خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات . لا محل لإخطار الخصوم الغائبين .

الحكم كاملاً

الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج.

الحكم كاملاً

وجوب تكامل قواعد وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157 لسنة 1981 مع تلك الخاصة بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في شأن ارتداد الإخطار .

الحكم كاملاً

استخلاص لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما للحضور أمام اللجنة. قضاءها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية لعدم حضورهما رغم استلام الإعلان . صحيح .

الحكم كاملاً

حق مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة. نشوؤه بمجرد تمام البيع. عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان. أثره. سريان الميعاد المسقط لحق المالك في الشراء. م 20 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.

الحكم كاملاً

إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.

الحكم كاملاً

إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/ 1 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل. شطب الدعوى. عدم جوازه إلا مرة واحدة. م 82/ 1 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

بطلان الخصومة لعيب فى الإعلان نسبى عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

سريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها شرطه وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه تسليم الإعلان لغير المتهم فى محل إقامته اعتباره فى هذه الحالة قرينة على علم المتهم به.

الحكم كاملاً

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.

الحكم كاملاً

العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعاً في الموضوع.

الحكم كاملاً

الإجراء المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية. إعلانها بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليه. لا يغني عن ذلك الإعلان عن طريق الوحدة العسكرية. مؤداه. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه بمعرفة النيابة العسكرية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.

الحكم كاملاً

إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.

الحكم كاملاً

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر في الحصول على نسبة 50% من قيمة حق الإجارة أو في استرداد العين متى أبدى رغبته في ذلك .

الحكم كاملاً

إعلان المدين بالحواله لتنفذ في حقه. كفاية حصوله بأية ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين. م 305 مدني. إعلان بروتستات عدم الدفع. يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها.

الحكم كاملاً

بدء سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي بالإعلان. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل مفتوحاً. خطأ.

الحكم كاملاً

للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة. م 52 ق 14 لسنة 1939. إخطاره. كيفيته. يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه.

الحكم كاملاً

تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.

الحكم كاملاً

تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه.

الحكم كاملاً

حضور المدعيين بالجلسة التي صدر بها قرار الإحالة بوكيل عنهم لا محل لإعلانهم بهذا القرار .

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.

الحكم كاملاً

إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية.

الحكم كاملاً

حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات.

الحكم كاملاً

إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. قصره على حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر.

الحكم كاملاً