الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 من ق 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

الحكم كاملاً

قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

الحكم كاملاً

خضوع المحامى بشركة التأمين لنظام التفتيش وتقارير الكفاية المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لازمه تحديد ما يستحقه من حوافز على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية .

الحكم كاملاً

قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون. مؤداه. دعوى التعويض المقامة من العامل ضد صاحب العمل على أساس المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل.

الحكم كاملاً

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً

قيام النزاع حول المطالبة بالترقية. عدم اعتبارها مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به العامل على الشركة بسبب تخطيه في الترقية. علة ذلك. هذا النزاع لا يحول دون المطالبة بالتعويض لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما.

الحكم كاملاً

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

الحكم كاملاً

النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه.

الحكم كاملاً

رابطة العمل. عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967. نفاذاً للقرار رقم 3309 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

الحكم كاملاً

التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الآداء. م 381/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى القانون 112 لسنة 1981 بشأن تسوية حالات بعض العاملين والقوانين والقرارات المشار إليها في المادة الرابعة منه.

الحكم كاملاً

التزام أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره. مخالفة ذلك. أثره. تحقق مسئولية صاحب العمل أو من ينوب عنه عن هذه الأخطار والمضار.

الحكم كاملاً

أحكام اللوائح لا تسري إلا من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم جواز تطبيقها على وقائع نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على تلك الوقائع - ما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكامها على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها.

الحكم كاملاً

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.

الحكم كاملاً

اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.

الحكم كاملاً

الحقوق التأمينية لعمال المخابز، حسابها على أساس الأجر الذي يحدده، وزير التأمينات الاجتماعية م 125 ق 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

مخالفة حظر تشغيل النساء والأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة، وعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، يتوافر به الخطأ الشخصي في جانب رب العمل.

الحكم كاملاً

بنك التسليف الزراعي والتعاوني. مؤسسة عامة - قبل إلغائها. علاقة العاملين به علاقة لائحية تنظيمية برغم صدور القانون 61 لسنة 71. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.

الحكم كاملاً

تكليف العامل لوظيفة تخالف عمله الفني. عدم اعتباره إكراهاً على الاستقالة. قبولها لا يعد خطأ يستوجب التعويض.

الحكم كاملاً

علاقة الدولة بالعاملين بها. ماهيتها. التزامها بأداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص. مصدره القانون. الإخلال بهذا الالتزام إذا ما أضر بالدولة. أثره. مسئوليتهم عن تعويضها.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بأحقية العامل في العمولة والمكافأة السنوية، اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق العمولة والمكافأة السنوية عن مدة لاحقة، طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.

الحكم كاملاً

دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى العامل وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها وفي أطرافها .

الحكم كاملاً

أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة. ناشئ عن عقد العمل التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 64 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه. شرطه. أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة.

الحكم كاملاً

المنظمة النقابية مباشرتها للمنازعات الفردية والجماعية لأعضائها. حقها في إقامة الدعاوى المتعلقة بالقانون 35 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً. إعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل لا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها. عدها من الأجر إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

الحكم كاملاً

جواز الاستمرار في العمل والتأمين بعد سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استثناء من الأصل. طلب الاستمرار بعد ذلك للحصول على معاش أكبر. غير جائز.

الحكم كاملاً

حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مصدره القانون وليس عقد العمل. عدم خضوع دعوى المطالبة به للتقادم الحولي.

الحكم كاملاً

العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية.

الحكم كاملاً

استدلال المحكمة بأسباب سائغة أن الطاعن عين بداءة لدى المطعون عليها ولم يكن ذلك فصلاً من وظيفته الأولى لاختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين. النعي على ذلك يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية والحكم بترقيته القضاء بإلغاء القرار على إطلاقه دون قصره على مجرد التخطي في الترقية.

الحكم كاملاً

رابطة العمل. عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية علة ذلك. انتقال سلطة الرقابة على العامل إلى المستعير أو المستأجر.

الحكم كاملاً

تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها صفة التشريع.

الحكم كاملاً

التمسك باختصاص لجنة شئون العاملين دون مدير المصنع باعتماد مدة خبرة العامل ق 11/ 1975. دفاع جوهري إغفال الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

علاقة المؤسسات الصحفية بالعاملين فيها. تحكمها القواعد المنصوص عليها في القانون المدني وقانون العمل.

الحكم كاملاً

استطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره.

الحكم كاملاً

خروج الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.

الحكم كاملاً

المخالفات ضد النظام المنسوبة لربان السفينة اختصاص مدير إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال بتوقيع جزاء عقابي عليه ق. 167 لسنة 1960. عدم اختصاص القضاء المدني بالفصل في المنازعة المتعلقة به.

الحكم كاملاً

تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دعوى النقابة. اختلافها عن دعوى الأعضاء في موضوعها وآثارها والأشخاص فيها. الحكم الصادر في دعوى النقابة ضد الشركة. لا حجية له في النزاع القائم بين أحد أعضائها وذات الشركة.

الحكم كاملاً

أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

الخطأ الجسيم في معنى المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1926 والتي تقابلها المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذي يقع بدرجة غير يسيره ولا يشترط أن يكون متعمداً .

الحكم كاملاً

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.

الحكم كاملاً

أقدمية
استقالة
المنحة
مكافآت
أجازات
تظلمات
علاوات
نقل العامل
ندب العامل
علاقة عمل
تقدير كفاية
كادر العمال
إنهاء خدمة
عامل مؤقت
تسوية حالة
اتهام العامل
ترقية العامل
إصابة عمل
تأديب العامل
تكليف العامل
فصل العامل
تعيين العامل
عمولة البيع
بدلات العمال
معاش العامل
مساواة العمال
مرض العامل
ساعات العمل
تسكين العمال
تقارير الكفاية
المزايا العينية
حوافز الإنتاج
راعى الكنيسة
العمل الإضافى
العمل العرضي
العمال الأجانب
اختراع الخدمة
عمال المخابز
عمولة التوزيع
أجور ومرتبات
تشغيل المعوقين
عمال المقاولات
تقدير سن العامل
الإعادة إلي العمل
القومسيون الطبي
الإنقطاع عن العمل
انتقال ملكية المنشأة
إعانة غلاء المعيشة
سلطة صاحب العمل
محكمة شئون العمال