الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. وقت سريانه. شرطه. تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى على السفينة. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لموضوع الطعن أو لصحة الخصومة فيه. صحيح.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف لا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

الاستئناف. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة، أساس ذلك. ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة يبقى صحيحاً .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض. م 14 ق 577 لسنة 1954. بدء سريانه من تاريخ إعلانه أياً كان الطاعن مدعياً مدعى عليه حضر بالجلسات أمامها أو تخلف عن الحضور. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره. احتساب الحكم المطعون فيه بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . م 16 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ثلاثين يوماً من يوم صدورها. حساب المواعيد. خلو اللائحة من نص لبيان قواعد حساب المواعيد. وجوب الرجوع لأحكام قانون المرافعات م 15/ 1، 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

الحكم كاملاً

دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي. رجوع الطاعنين إلى ذات المحكمة للفصل في هذا الطلب وقضاؤها بتخفيض الرسوم. ميعاد استئناف هذا القضاء الأخير خمسة عشر يوماً من يوم صدوره طبقاً للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعون يوماً ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يوماً.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات المقابلة للمادة 403 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات. إطلاع الخصم على أعمال خصمه وعدم مناقشتها .

الحكم كاملاً

الحكم الابتدائي. ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم له .

الحكم كاملاً

التزام الحكم بتلك الطلبات وانتهائه إلى أن عقد إيجار العين المؤجرة للمفلس ما زال قائماً ومستمراً وذهابه إلى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث لعين النزاع استناداً لحكم المادة 24، 49 لسنة 1977. اعتبار المنازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خضوعه للقواعد العامة دون قانون التجارة.

الحكم كاملاً

الاستئناف. اعتباره مرفوعاً بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملاً دون قيدها في السجل الخاص. مؤداه. وجوب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إيداع الصحيفة المقترن بسداد الرسم دون تاريخ قيد قلم الكتاب لها.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981 - تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. مؤداه. م 228 مرافعات.

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة في الدعوى. بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة برسم الأيلولة على التركات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع طبقا للمادة 75 ق. 91 لسنة 1959. عشرة أيام. ما عداها، ميعاد استئنافها40 يوما.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بأنه لم يحتسب ميعاد المسافة بإضافة المسافة بين مقر السكن بين محطة السكة الحديد والمسافة بين المحطة ومقر محكمة الاستئناف. عدم جواز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. وجوب إضافته للميعاد الأصلي دون فاصل بينهما ولو صادف آخر الميعاد الأصلي يوم عطلة. مد ميعاد الاستئناف إلى ما بعد العطلة ثم إضافة ميعاد المسافة بعد ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الحكم التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م 192/ 2 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد، ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم.

الحكم كاملاً

وجه الاستعجال المنصوص عليه في المادة 120 ق 63 لسنة 1964. المقصود به. حيث المحكمة على نظر الدعاوى المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية على وجه السرعة. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. أربعون يوماً.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.

الحكم كاملاً