الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري » قضاء » بهيئة » الدولة » مجلس » اختصاص » في » يدخل » ن » نقد » الرقابة على النقد » 
       

الحظر الوارد في المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. عدم شموله التصرف القانوني في حد ذاته والالتزامات التي يرتبها.

الحكم كاملاً