الحظر الوارد في المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. عدم شموله التصرف القانوني في حد ذاته والالتزامات التي يرتبها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net