التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إغفاله لا يترتب عليه وقف السير في الاستئناف.
حكم ابتدائي بندب قسم التزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة تحصيل محكمة الاستئناف من ظروف الدعوى أنه تمهيدي لا تحضيري ورفضها الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه لا خطأ في ذلك .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net