الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبي">الإعفاء الضريبي » إعفاء مشروعات الدواجن من الضرائب » من » الدواجن » مشروعات » أ » إستئناف » استئناف حكم ابتدائي » 
       

التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إغفاله لا يترتب عليه وقف السير في الاستئناف.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي بندب قسم التزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة تحصيل محكمة الاستئناف من ظروف الدعوى أنه تمهيدي لا تحضيري ورفضها الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه لا خطأ في ذلك .

الحكم كاملاً