إذا أقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه. فإذا قضت المحكمة برفض دعوى الشفعة لسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة، مؤسسة ذلك على ما استخلصته من التحقيق من علم الشفيع بالبيع قائلة إن شهوداً سمتهم قد شهدوا بذلك وإن الشفيع لم يطلب الصفقة المشفوع فيها بأكملها إلا بعد أن كان قد اقتصر، فى دعوى معينة ذكرتها.
الحكم كاملاً