الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رسمية الورقة. مناطها. تحريرها بمعرفة موظف عمومى بمقتضى وظيفته. المادتان 10، 11 إثبات. اقتصار حجيتها على ما دونه فيها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.

الحكم كاملاً

الأوراق الرسمية. غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها. جواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وانتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة. كفاية توافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين .

الحكم كاملاً

المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره .

الحكم كاملاً

إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.

الحكم كاملاً

محضر مهندس الري يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية.

الحكم كاملاً

حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات.

الحكم كاملاً

حجية الورقة الرسمية. اقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت ذوي الشأن في حضوره م 11 إثبات .

الحكم كاملاً

مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

الحكم كاملاً

عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها. وجوب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحتها م 37 إثبات. رسمية الورقة. مناطها المادتان 10، 11 إثبات. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين مؤدى ذلك عدم اعتبار أوراقها أوراقاً رسمية.

الحكم كاملاً

الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات، وما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة. ورقة رسمية. عدم جواز إنكار ما أثبت فيه إلا بالطعن عليه بالتزوير.

الحكم كاملاً

صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).

الحكم كاملاً

رسمية الورقة. مناطها. عدم اشتراط أن يكون محررها متخصصاً فيما يدلي أمامه ذوي الشأن من أقوال. محضر الشرطة بجمع الاستدلالات. محرر رسمي.

الحكم كاملاً

الصورة الرسمية للمحرر الرسمي. حجة بقدر مطابقتها للأصل. سقوط هذه القرينة بالمنازعة في تلك المطابقة. وجوب أن تكون المنازعة جدية وصريحة.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنه أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مجال إنكارها الطعن بالتزوير البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير إثبات ما يخالفها بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون بما ورد بتلك المحاضر. لا عبرة بما أثبت في جدول المحكمة خلافاً لذلك.

الحكم كاملاً

ليس لمحضر معاون المالية، باعتباره محضر جمع استدلالات الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية. خضوعه للمناقشة والتمحيص وقابليته لإثبات العكس بكافة الطرق دون الطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.

الحكم كاملاً

للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم في قضائه على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين حرر كلاً منهما موظف مختص بتحريرها. اعتبارهما مطابقتين لأصلهما وحجة بما دون فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الأصل صدورها منهم.

الحكم كاملاً

ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع.

الحكم كاملاً

ورقة ضد غير مسجلة. جواز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ. تجوز مواجهة الغير بها متى ثبت علمه بها.

الحكم كاملاً