الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نعى الطاعن على الحكم إغفاله الفصل فى طلب أبداه خصمه. غير مقبول. علة ذلك.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب بيانًا دقيقًا كاشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع. وجوب اجتهاده فى فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليها. مخالفة ذلك. أثره. قصور وقضاءه وارد على غير محل

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الاستئنافي الذي يصاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك. م 248/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم المطعون فيه بدفاع لا صفة للطاعن فيه. غير مقبول. مؤداه. قضاؤه بإلزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالتعويض . أثره. ليس للطاعن صفة أو مصلحة في النعي عليه بقالة عدم تحديده عناصر التعويض .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.

الحكم كاملاً

النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب كافية تبرر قضاءه. لا تناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح.

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

الحكم كاملاً

امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. للخصوم والنيابة العامة إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى بفرض صحته. غير منتج.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها في صحيفة الطعن. الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل.

الحكم كاملاً

وجوب ورود النعي على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. غير ملزمة بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند نقض الحكم والإحالة أو أن تأمر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة.

الحكم كاملاً

الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

عدم تحديد ماهية أوجه الدفاع ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي.

الحكم كاملاً

البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات

الحكم كاملاً

ورود النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

تعيب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

سبب الطعن بالنقض. وجوب بيانه بوضوح بما ينفي عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات، مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الابتدائي. قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب مستقلة دون الإحالة إليه. النعي على الحكم الأخير بالبطلان. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن باقتصار محضري العرض والإيداع على المصاريف الرسمية لدعوي الطرد المستعجلة وأتعاب المحاماة دون المصاريف والنفقات الفعلية.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعلق النعي بواقع لم يثبت من الأوراق تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والإخلاء في دعوى الطرد للغصب المقامة من المطعون ضدها (المؤجرة) والتي محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأجر الأصلي .

الحكم كاملاً

نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول. نعي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة.

الحكم كاملاً

العبرة في تفصيل أسباب الطعن بما جاء واضحاً كاشفاً عن المقصود منه وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مؤداه. م 253 مرافعات.

الحكم كاملاً

ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على أن موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له. نعي لا دليل عليه

الحكم كاملاً

أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن. العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف وعدم تمكنه من الاعتراض على إجراءات التحقيق وتكليفه بإثبات انتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره استعمال العين المؤجرة حالة كون الأخير هو المكلف بإثبات الضرر. أثره. حقه في إبداء هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة. علة ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً