الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

محكمة الموضوع. تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابًا قانونية جديدة له دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانونى لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول

الحكم كاملاً

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة بما يصلح ردًا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

قصور الحكم فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه . لا ينال من سلامته . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه .

الحكم كاملاً

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. عدم جواز بناء الحكم على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

الحكم كاملاً

قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

الحكم كاملاً

تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفه على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها . عدم تقيدها بتكييف الخصوم أو محكمة الموضوع له .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله. قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. جواز التمسك بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . الخطأ في تقريراته القانونية . لا يعيبه . لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة .

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تقويم هذه الأسباب بأسباب من عندها.(مثال في إيجار)

الحكم كاملاً

إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

مسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.

الحكم كاملاً

إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.

الحكم كاملاً

تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى من المسائل القانونية. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية الموضوع للفصل فيه.

الحكم كاملاً

الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون.

الحكم كاملاً

تحديد من يحمل عبء الإثبات. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما.

الحكم كاملاً

إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون عدم إيراده الأسباب القانونية المؤيدة لما انتهى إليه لا عيب لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة تقوم لها قضاءه دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

لمحكمة المقض تصحيح هذه التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ.

الحكم كاملاً

تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض سلطة تحصيل الواقع في الدعوى وتكييفه على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها.

الحكم كاملاً

استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها.

الحكم كاملاً