الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أمين عام الشهر العقارى لا يمثل وزارة العدل أو أيا من أجهزتها أمام القضاء مؤداه. عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال.

الحكم كاملاً

النعي على حكم المحكمة العليا للقيم بالخطأ في تطبيق القانون. خروجه عن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض. م 248، 249 مرافعات. أثره. عدم قبوله.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.

الحكم كاملاً

ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.

الحكم كاملاً

إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى.

الحكم كاملاً

ضم دعوى المؤجر بالإخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية. أثره. فقدان كل منهما استقلاله. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى المستأجرة قبل الفصل في الخصومة كلها.

الحكم كاملاً

الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.

الحكم كاملاً

الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.

الحكم كاملاً

الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليها بالنقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء حالاته م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي. قضاء غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع.

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته.

الحكم كاملاً

القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهن الثلاثة الأول لقدر شائع في الأطيان المخلفة عن مورثهن .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. حكم صادر في شكل الاستئناف لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد ناقض حكماً سابقاً فصل في ذات النزاع .

الحكم كاملاً

أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.

الحكم كاملاً

إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاًَ. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

أحكام المحكمة العليا للقيم. عدم جواز الطعن فيها بالنقض م 50 ق 95 لسنة 1980. قاعدة جواز الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة العليا للقيم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها، الاستثناء. م 212 مرافعات. ميعاد الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهي لها. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها ماهيتها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية. غير منهي للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه .

الحكم كاملاً

الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . الاستثناء . م 212 مرافعات .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

الضم المؤدي إلى فقد استقلال الدعويين . أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها .

الحكم كاملاً

المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً