القانون رقم 10 سنة 1941. عقد استخدام الصحفيين. هذا العقد هو عقد استخدام مشترك. اللائحة الموضوعة له من مجلس النقابة ليست تشريعاً، لا يلزم نشرها للعمل بأحكامها. يعمل بها من يوم التصديق عليها من لجنة الجدول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net