سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك وقوعه على عاتق مدعيه . نعي عار من الدليل . غير مقبول .
النعي على القرار المطعون فيه بالقصور دون بيان مواطنه. مجهل وغير مقبول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net