الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » عادية">محاكم عادية » ح » حكم » ما لايعيبه » 
       

قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة لرخصتها في محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب والنظام العام. شرطه. ورود تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم. عدم استطالة ذلك إلى الحكم القضائي. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم الابتدائي. لا عيب.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه.

الحكم كاملاً

اشتراك الخبير المعين أولاً في أعمال الخبرة التي عهد بها إلى لجنة أخرى لا عيب. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لا يؤثر في سلامة ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام منطوقه موافق للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه.

الحكم كاملاً

اكتفاء المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها. إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن والمطعون عليه الأول - طبقاً للتكييف الذي أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هي علاقة بين شريكين في ملكية أطيان زراعية انفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها وأقر للمطعون عليه الأول بملكية النصف فيها .

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت بناء الطاعن لحوانيت بالمكان الذي نص في عقد البيع على أن يبقى خالياً من البناء هو بدء حصول المخالفة وأنه لم يكن قد مضى على إقامتها عند رفع الدعوى مدة الخمس عشرة سنة التي تسقط بها الحقوق والالتزامات مستندة في ذلك إلى ما ورد بمذكرة الطاعن فإنه لا يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقيق أو ندب خبير لأسباب مؤدية. غير منتج تعيب الحكم بعد ذلك في أسبابه الناقلة.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم. ترتيبه على ذلك وعلى ما استخلصه من ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له. لا مخالفة فيه للقانون.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم أن الطرفين المتعاملين في السند موضوع المطالبة هما بذاتهما طرفا المعاملات الأخرى المشار إليها في المستندات المقدمة من المطعون عليه. النعي عليه باستناده في قضائه إلى مستندات خاصة بعلاقة أخرى تقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة التي نشأت بموجب السند. غير صحيح.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم عدم إيراده نصوص العبارات الواردة بالمستندات حسبه أن يبين مواضع الاستشهاد ومواطنه منها محدداً إياها بما يعينها.

الحكم كاملاً

تحصيل واقع الدعوى من أقوال الشهود فى التحقيق تحصيلاً سائغاً. عدم رده على كل ما قيل مما لا أثر له فى مآل الدعوى. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد استندت فى قضائها إلى ما شهد به الشهود فى واقعة الدعوى فلا يعيب حكمها أنه لم يتحدث عن قرينة استند إليها الخصم فى تفسيق شهاداتهم إذا كانت هذه القرينة غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائى. إقامته على ما استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى. تقديم أوراق أخرى إلى محكمة الاستئناف. تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه لكون الأوراق الجديدة لم تجد فيها المحكمة ما يفيد المدعى فى دعواه. عدم إيراد مضامين هذه الأوراق. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة الموضوع، وقد اعتبرت بحق أن أقوال أحد الخصوم غير مفيدة لخصمه الذى يستشهد بها، قد تزيدت فوصفت هذه الأقوال بأنها غير قابلة للتجزئة مع أنها فى الحقيقة ليست من قبيل الاعترافات التى حكمها عدم التجزئة فان هذا الوصف الخاطئ لا شأن له بقضائها ولا يعيبه.

الحكم كاملاً

إذا خاض الحكم فى أمور لا يقتضيها الفصل فى الموضوع المطروح على المحكمة فان تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الأسباب الجوهرية المنصبة على ذلك الموضوع ما يوصل إلى صحة ما قضى به.

الحكم كاملاً