بطلان إغفال الحكم دفاع للخصم غير مؤثر في قضائه لا بطلان.
متى أسست المحكمة حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها منتجة لما قضت به فلا يبطل هذا الحكم سكوته عن الرد على بعض المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net