الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إقرار الخصوم جوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب. مؤداه. جعل طلب الاستجواب غير منتج.

الحكم كاملاً

الاستجواب. تصرف قانوني. توافر أركانه. واقع. لمحكمة الموضوع تحصيله. التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم توافر هذه الأركان. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب الخصم إلى استجواب لا ترى حاجة إليه.

الحكم كاملاً

رفض طلب الاستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب

الحكم كاملاً

طلب استجواب الخصم. المحكمة غير ملزمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين رأيها. مثال. المادة 168 مرافعات.

الحكم كاملاً

استجواب الخصم خصمه. المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب. رفض إجابته لعدم تعلق الوقائع المطلوب الاستجواب عنها. تسبيب كاف.

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراءً من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدّمها وادّعى عدم وجودها عنده فان لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يترجح لديها أنه هو المحق.

الحكم كاملاً