الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » عامة">هيئات عامة » الهيئة القومية للإنتاج الحربى » للإنتاج » القومية » أ » إثبات » الإقرار » 
       

الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.

الحكم كاملاً

الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية. ماهيته. نزول من المقرر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة له.

الحكم كاملاً

وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى. العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل.

الحكم كاملاً

الدين الناشئ عن عقد العمل. إقرار المدين به سواء كان صادراً من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر. لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري عليه أو مدته. بقاءه متولداً من عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار .

الحكم كاملاً

الإقرار القاطع للتقادم . م 384 مدني . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية حُجة على المقر. شرطه. صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب. عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني .

الحكم كاملاً

تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً.

الحكم كاملاً

الإقرار بصحة التوقيع. أثره. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها ورضاء صاحب التوقيع بمضمونها والتزامه بها.

الحكم كاملاً

قبول الادعاء بالتزوير. شرطه.

الحكم كاملاً

صدور إقرار الأم بالنسب مستوفياً لشروطه. أثره. ترتيب جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.

الحكم كاملاً

حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة أثره. حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكالة المحامي لا يبيح له الإقرار. م 79 مرافعات.

الحكم كاملاً

رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

الحكم كاملاً

إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".

الحكم كاملاً

إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.

الحكم كاملاً

يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبه لآخر .

الحكم كاملاً

الإقرار. ماهيته. الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة.

الحكم كاملاً

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.

الحكم كاملاً

الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة في الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه.

الحكم كاملاً

الأصل في الإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.

الحكم كاملاً

الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه.

الحكم كاملاً

الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد.

الحكم كاملاً

تضمن الدعوى جملة وقائع عدم منازعة الطاعن في صحتها جواز اعتباره بمثابة إقرار ضمني بها.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفي الذي يكون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب نصاً أو دلالة.

الحكم كاملاً

الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.

الحكم كاملاً

إقرار المتنازل إليها عن الإيجار بأن التنازل تم على خلاف شروط العقد . لا مخالفة فيه للنظام العام . إعمال الحكم أثره . صحيح .

الحكم كاملاً

منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .

الحكم كاملاً

حجية الإقرار. اقتصاره على المقر وورثته دون دائنيه وخلفه الخاص . وجوب تعلقه بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة دون الخصوم، كذب المقر في أصل إقراره. مانع من صحة الإقرار .

الحكم كاملاً

ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن .

الحكم كاملاً

الإقرار الصادر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار. ماهيته. إقرار قضائي يجب على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه .

الحكم كاملاً

الإقرار الصادر أمام القضاء حجة قاطعة على المقر. م 104 إثبات. خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار الوارث من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. أثره سريانها قبله وإن كان له إثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به.

الحكم كاملاً

تفسير الإقرارات واستخلاص الإقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. الجدل في ذلك. موضوعي.

الحكم كاملاً

الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد. القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها.

الحكم كاملاً

الإقرار. ماهيته. حجته قاصرة على المقر وورثته. عدم الاحتجاج بها على دائنيه أو خلفه الخاص. أثر ذلك. ليس دليلاً يحاج به مشتري العقار من المقر.

الحكم كاملاً

إقرار الخصوم جوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب. مؤداه. جعل طلب الاستجواب غير منتج.

الحكم كاملاً

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لاستئنافهم قالوا فيه "أن مجرد مشترى الأرض مفرزه محددة طبقاً للقسمة التي أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم.

الحكم كاملاً

الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

الحكم كاملاً

طلب إعمال الأثر القانوني لإقرار صدر من أحد الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقرار الوارث بوارث آخر. صحيح ولو كان المقر وارثاً بحسب الظاهر. وجوب معاملته بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه. شرطه.

الحكم كاملاً

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به.

الحكم كاملاً

الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الإثبات متى كان تقديرها سائغاً.

الحكم كاملاً

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.

الحكم كاملاً