الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير. اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدميه افتراضية مدتها سنة .

الحكم كاملاً

اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كاف لاكتمال نصاب الشاهدة في دعوى التطليق للضرر. عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء.

الحكم كاملاً

سماع أقوال خصم أدخل فى الدعوى. إقامة الحكم على أقواله باعتبارها شهادة مع أن الدعوى لم تحل إلى التحقيق ولم يسمع بهذا الوصف. مخالفة قواعد الإثبات.

الحكم كاملاً

تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للمتمسك ضده فى الدفع به.

الحكم كاملاً

سماع شهادة شاهد أمام محكمة أول درجة. تدخل هذا الشاهد فى الاستئناف منضما إلى أحد الخصوم.

الحكم كاملاً

تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغاً ولا يعيب الحكم أن تكون محكمة ثاني درجة قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصاً مغايراً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله، فلها أن تطرح منها ما لا يطمئن إليه وجدانها، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

شاهد لم يشهده أحد الخصوم وإنما أمرت محكمة أول درجة باستدعائه من تلقاء نفسها وسمعت شهادته وأخذت بها في قضائها رغم اعتراض الطاعن. النعي عليها مخالفة قواعد الإثبات. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ما دام الطاعن لم يقدم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.

الحكم كاملاً

شهادة شاهدي المحال عليه في التحقيق من أنه كان في سنة 1945 يشتغل سمساراً للمحيل في تجارة الحبوب وأنه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفة. استخلاص محكمة الموضوع من هذه الشهادة دليلاً مضافاً إلى الأدلة الأخرى التي أوردتها على أن الدين الذي يطالب به المحال إليه ولو أنه نشأ في سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجاري. سائغ.

الحكم كاملاً

إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم وصار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً.

الحكم كاملاً

إن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الدعوى، فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه، كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى عن عبارتها.

الحكم كاملاً