الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها لا يعتبر تجزئة للاعتراف ومن ثم لا تكون قد أخطأت فى القانون.

الحكم كاملاً

إذا اعترف شخص بختمه ولكنه أنكر التوقيع به وقبلت المحكمة الدفع بانكار التوقيع ورأت بعد بحثه موضوعيا أنه دفع غير جدّى وقضت برفض طلب الإحالة على التحقيق وبصحة الورقة وبتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار ونقضت محكمة النقض هذا الحكم

الحكم كاملاً