الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.
قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين. اقتصار حجيته على هذا القسط فقط دون أي قسط آخر يستحق بعد ذلك.
حكم أعلن بعد العمل بقانون المرافعات الجديد طلب وقف تنفيذه جائز.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net