الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » المصري">البنك المركزي المصري » المركزي » نيابته عن الحكومة » عن » ن » نقض » وقف تنفيذه » 
       

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.

الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين. اقتصار حجيته على هذا القسط فقط دون أي قسط آخر يستحق بعد ذلك.

الحكم كاملاً

حكم أعلن بعد العمل بقانون المرافعات الجديد طلب وقف تنفيذه جائز.

الحكم كاملاً