الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » الإتفاقية">قيود البناء الإتفاقية » البناء » ح » حجر » محجور عليه للسفه » 
       

تسجيل طلب الحجر يترتب عليه ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. إقرار المحجور عليه للسفه بالتنازل عن الاستئناف الصادر منه بعد تسجيل طلب توقيع الحجر. عدم الاعتداد به بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً.

الحكم كاملاً

إستخلاص عدم وجود تواطؤ بين الزوج المتصرف وزوجته المتصرف لها من اعتبارات مؤدية إليه الطعن على الحكم بالقصور لا يقبل.

الحكم كاملاً

قرار الحجر عليه لا أثر له إلا من تاريخ صدوره ما لم يكن التصرف حصل عن غش وتواطؤ الفتوى في هذا الخصوص هي على رأي أبي يوسف.

الحكم كاملاً

إبطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه وجوب بيان أن المتصرف له تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه متواطئاً على تفويت آثار الحجر المتوقع.

الحكم كاملاً