تسجيل طلب الحجر يترتب عليه ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. إقرار المحجور عليه للسفه بالتنازل عن الاستئناف الصادر منه بعد تسجيل طلب توقيع الحجر. عدم الاعتداد به بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً.
إستخلاص عدم وجود تواطؤ بين الزوج المتصرف وزوجته المتصرف لها من اعتبارات مؤدية إليه الطعن على الحكم بالقصور لا يقبل.
قرار الحجر عليه لا أثر له إلا من تاريخ صدوره ما لم يكن التصرف حصل عن غش وتواطؤ الفتوى في هذا الخصوص هي على رأي أبي يوسف.
إبطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه وجوب بيان أن المتصرف له تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه متواطئاً على تفويت آثار الحجر المتوقع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net