الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.

الحكم كاملاً

التفسير اللغوي للنص. يكون استنباط معنى العبارات المكونة للنص.

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. الاستهداء بالحكمة التي أملته. لا تجيز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله .

الحكم كاملاً

النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .

الحكم كاملاً

النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

دين الضريبة. ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة لها قانوناً.

الحكم كاملاً

تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.

الحكم كاملاً

وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

تفسير النصوص التشريعية. الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص. رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية. غير جائز إلا عند غموض النص.

الحكم كاملاً

فهم النص القانونى متعدد المعانى. سبيله. الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه.

الحكم كاملاً

النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها.

الحكم كاملاً

دلالة النص على الحكم الوارد به. مراتبه. عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة. أقواها. إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم المصرح به. تليها فى المرتبة.

الحكم كاملاً

تفسير القانون. النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام. ارتباط وتوضيح بعضها البعض. تفسير إحداها.

الحكم كاملاً

النص القانونى الواضح قاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه

الحكم كاملاً

تفسير القانون وتطبيقه من صميم عمل القاضى. عدم جواز تخليه عنه والاستعانة فيه بخبير.

الحكم كاملاً

وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. أثره. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الواضح الصريح القاطع فى الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص القانونى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة. الاستهداء بالحكمة التى أملته. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص. كونها واضحة الدلالة مفاده. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها.

الحكم كاملاً

تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها.

الحكم كاملاً

النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره.

الحكم كاملاً

حكمة التشريع ودواعيه. لا محل للبحث عنها متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.

الحكم كاملاً

ورود نص المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 فى عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة. مؤداه. شمولها المحاكم بكافة درجاتها.

الحكم كاملاً

ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه .

الحكم كاملاً

استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراط مزاولة المستفيد النشاط بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم .

الحكم كاملاً

متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

الحكم كاملاً

الضريبة العامة على المبيعات. تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة. اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى مفهومه. تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل .

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .

الحكم كاملاً

النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الضرائب والرسوم. القانونان 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989. أثره. سريان حكمه على العاملين بالقطاع الخاص .

الحكم كاملاً

نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة .

الحكم كاملاً

النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.

الحكم كاملاً

البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.

الحكم كاملاً

الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.

الحكم كاملاً

النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. وجود غموض أو لبس فيه.

الحكم كاملاً

النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.

الحكم كاملاً

النص القانوني الواضح المعنى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته أو بما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية.

الحكم كاملاً

إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع. وجوب التعرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.

الحكم كاملاً

تفسير النصوص التشريعية. العبرة فيه بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

الحكم كاملاً

النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.

الحكم كاملاً