وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة .
استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة توافر الخطأ الذي لولاه لما وقع الضرر. اعتبار هذا الخطأ السبب المنتج والمؤثر في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً. تحقق المسئولية عن الضرر في هذه الحالة.
إن إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدّرها محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net