الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الدستورية">الدفع بعدم الدستورية » بعدم » الاختصاص به » أ » اختصاص » الاختصاص النوعي » 
       

الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص. أثره. الطعن عليه. اشتماله على القضاء الضمنى للاختصاص النوعى.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

توزيع العمل على دوائر المحكمة. مسألة تنظيمية. لا يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون الأخرى.

الحكم كاملاً

تشكيل دوائر مختلفة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

الأصل. نظر المحكمة الجنائية الدعويين الجنائية والمدنية التابعة معاً. الاستثناء. استمرار اختصاصها بنظر الأخيرة إذا انقضت الأولى بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259 أ. ج.

الحكم كاملاً

القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه أن يلزم للفصل فيها تطبيق أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراًَ " ز " من ذات القانون.

الحكم كاملاً

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها .

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق.

الحكم كاملاً

دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصاً.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.

الحكم كاملاً

إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.

الحكم كاملاً

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي تعلقه بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه. م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما أستثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعاوى حقوق ارتفاق الري. اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها. م 43 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم الاستئنافي الصادر في الموضوع.

الحكم كاملاً

طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي عينت بالفصل فيه. اعتباره من المسائل التي تعترض سير الخصومة.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. م 275 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص النوعي.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد - بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها .

الحكم كاملاً

إقامة المستأجر دعواه الموضوعية ضد مستأجر آخر للعين المؤجرة بطلب تمكينه منها لأفضلية عقده في التاريخ. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوي الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. م 54 مرافعات.

الحكم كاملاً

تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة.

الحكم كاملاً

دعوى رفع الحجز. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أياً كانت قيمتها. م 335 مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره نوعياً بنظر تلك الدعوى.

الحكم كاملاً

الاختصاص الاستئنافي للمحكمة الجزئية بالمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية مناطه. م 39 مكرر المضافة بالقانون 67 لسنة 1975. الدعاوى الناشئة عن سبب آخر غير عقد الإيجار - خروجها عن هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن عقد إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثني بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته للفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي أو القيمي يتعلق بالنظام العام. ليست للخصوم الاتفاق على خلافة. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى .

الحكم كاملاً

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.

الحكم كاملاً

دعوى بطلان حكم مرسى المزاد . منازعة موضوعية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات .

الحكم كاملاً

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوعها اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . م 109 مرافعات .

الحكم كاملاً

الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلى توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 76 ق 49/ 1977. غير مانع لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب بطلان التصرف وإخلاء المخالف .

الحكم كاملاً

مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .

الحكم كاملاً

إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وكان النص في المادة 6/ 10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعى به .

الحكم كاملاً

اختصاص قاض التنفيذ. مناطه. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها سواء كانت وقتية أو موضوعية م 275/ 1 مرافعات .

الحكم كاملاً

صدور أمر الأداء من رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ.اعتباره صادراً ممن لا يملك إصداره. م 202 مرافعات.

الحكم كاملاً

تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر" ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها.

الحكم كاملاً