سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولاً تجعله كذلك. شرط ذلك أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net