الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضبط » قضائية">ضبطية قضائية » ن » نقض » ميعاد الطعن » 
       

تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 213، 252 مرافعات.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتين 213، 252 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/ 3 مرافعات.

الحكم كاملاً

تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بالحكم كأصل عام. الاستثناء. حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن. المقصود بالموطن. الموطن الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً تبدأ - بحسب الأصل - من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 252، 213 مرافعات. إدعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضي بقصد إضافة ميعاد مسافة. غير مجد. التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم القبول.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. أثره.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد الطعن. كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

قواعد الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. قضاء محكمة الاستئناف في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإخلاء. جواز الطعن عليه استقلالاً.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض. جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .

الحكم كاملاً

إيداع صحيفة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.

الحكم كاملاً

للطاعن أن يرفع طعناًًًًً آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه.

الحكم كاملاً

الأصل في ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية. ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها. الاستثناء فيها يتعلق بالعقوبة من تاريخ إعلان الحكم لشخص المتهم أو من تاريخ علمه م 398 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. عدم الالتزام بها. أثره. سقوط الحق في الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم. لا يغير من صفته كطاعن منضم.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي بذلك المادتان 252، 213 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

حق القاضي في العودة إلى الجهة التي عمل فيها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها. مستمد مباشرة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية. منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه. عدم تقييدها بميعاد.

الحكم كاملاً

طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. الأصل إيداع قلم كتاب محكمة النقض. جواز إيداعه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الشركة الطاعنة موطنها الأصلي بفرنسا. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طالما لم يثبت أنها تزاول نشاطها تجارياً في مصر .

الحكم كاملاً

ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة. اختياره إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره الاستثناء من تاريخ إعلانه م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة أن أودع فيها صحيفة الطعن.

الحكم كاملاً

إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون مرفوعا فى تاريخ هذا الإيداع .

الحكم كاملاً

إقامة الطعن بمدينة المنصورة. إضافة ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام إلى ميعاد الطعن الذي أودع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر. امتداده إلى اليوم التالي له مباشرة. م 18 مرافعات .

الحكم كاملاً

جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة/ 253 مرافعات. وجود مقر الشركة الطاعنة بالإسكندرية. اختيارها إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض. إضافة ميعاد مساقة إلى ميعاد الطعن .

الحكم كاملاً

الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية. ستون يوماً. المادة 881 مرافعات معدله بالمادة 3/ 2 ق 43 لسنة 1965 والقانون رقم 4 لسنة 1967.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره كأصل. م 379 مرافعات سابق. الاستثناءات الواردة على هذا الأصل. ليس من بينها انسحاب المدعى عليه للشطب وتخلفه عن الحضور، بعد إذ قررت المحكمة التأجيل.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية إبيار مركز كفر الزيات، وإذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن، وكان للطاعنين أن يضيفوا ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم - كفر الزيات - وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي قرروا بالطعن في قلم كتابها .

الحكم كاملاً

مصادفة أخر ميعاد للطعن يوم عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. الأصل وفقاً لقانون المرافعات السابق أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1967 المعمول بها من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. بدء الميعاد - كأصل عام - من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ق 100 لسنة 1962.

الحكم كاملاً