الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال المستعجلة. سلطة استثنائية للمحافظ مقيدة بقيام حالة الضرورة. عدم جواز إنابة غيره في إصدار قرار الاستيلاء. المادة 17 من القانون 577 لسنة 1954.
يكون طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي، على ما تقضي به المادة 7 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية في 14 سبتمبر سنة 1952 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net