التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. هو عقوبة تعويضية. الاختصاص بتوقيعها للمحاكم الجنائية.
الدعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها. إدعاء الشركة بأن العجز الذي أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها. عبء إثباته على عاتقها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net