الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي, اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد أمامها لتعلقه بالنظام العام. وعدم سقوط الحق في إبدائه ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً. رفضه. عدم استئنافه. صيرورة الحكم نهائياً. عدم جواز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً