الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » رؤساء بعثات دبلوماسية » بعثات » نقلهم » ن » نقض » أوجه الطعن » 
       

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.

الحكم كاملاً

إذا كان ما عيب على الحكم واقعا فيما ورد فيه نافلة ولا أثر له على الحكم فيما حصّله من وقائع صحيحة وما استخرجه منها من النتائج ولا على سلامة التوجيه القانونى فذلك لا ينقضه.

الحكم كاملاً