الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اللجوء إلى لجان التوفيق. لازم في بعض المنازعات. المواد 1, 2, 11 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المنازعات بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق. المادتان 1، 11 منه.

الحكم كاملاً

الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية . ملكيتها للدولة . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري عام أو خاص . الاكتفاء عند اختصامه في تحديد الصفة. ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .

الحكم كاملاً

رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. المادتين 52 , 53 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين حدود تلك النيابة ومداها مصدره القانون. م 53 مدني.

الحكم كاملاً

جهاز تعمير القاهرة الكبرى. أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة.

الحكم كاملاً

الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية

الحكم كاملاً

عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب أو مأمورياتها. أثره. وزير المالية دون غيره هو الممثل لها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

تمثيل الدولة فى التقاضى. ماهيته. من فروع النيابة القانونية عنها. تحديد مدى تلك النيابة. مرده. الرجوع إلى مصدرها فى القانون.

الحكم كاملاً

مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون

الحكم كاملاً

الأشخاص الاعتبارية. ماهيتها. الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة

الحكم كاملاً

هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من القضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . اقتصارها على هيئة قضايا الدولة .

الحكم كاملاً

الأشخاص الاعتبارية. لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي. لكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدني.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية دار رعاية المسنين عن شخصية ممثلها. ورود الاسم المميز للدار للطاعنة في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن دون ذكر اسم ممثلها القانوني.

الحكم كاملاً

الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير المختص. وزير المالية هو الممثل - دون غيره - لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

الاختصاص بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له انتقاله من الهيئة العامة لبناء السد العالى إلى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان. مؤداه توافر الصفة للأخيرة فى كل ما يتعلق بالأرض الخصصة للأولى.

الحكم كاملاً

صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل.

الحكم كاملاً

ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدول بها. استلزام صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية.

الحكم كاملاً

نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.

الحكم كاملاً

مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. التزامها بسدادها.

الحكم كاملاً

الإعفاء من سداد الرسوم القضائية قصره على دعاوي الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

الحكم كاملاً

الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدني.

الحكم كاملاً

نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها. أثره.

الحكم كاملاً

المادتان 6، 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي.

الحكم كاملاً

مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط .

الحكم كاملاً

التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.

الحكم كاملاً

قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. تمتعه بالحصانة القضائية وفقاً لقوانين خاصة سابقة أو لاحقه على قانون المرافعات. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

الحكم كاملاً

مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة. لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب به الشخصية الاعتبارية.

الحكم كاملاً

ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها. شرطه. صدور ترخيص أو إذن خاص بقيامها.

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري خصائصه المادتان 52 و53 من القانون المدني الهيئات العامة.

الحكم كاملاً

هيئات الرقابة الإدارية لا تعد هيئه عامة ليس لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية.

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية.

الحكم كاملاً

المنشأة الفردية. لا تتمتع بالشخصية المعنوية. توقيع الطاعن على سند دون أن يقرنه بأي صفة. القضاء بإلزامه شخصياً بقيمته صحيح.

الحكم كاملاً

المدرسة لا تعد شخصاً اعتبارياً متى كانت منشأة فردية مملوكة ملكية خاصة. هي جزء من الذمة المالية لصاحبها. لصاحبها صفة في المخاصمة عنها أمام القضاء. قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله ما دام لم يؤثر في نتيجته الصحيحة.

الحكم كاملاً

إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذي صدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تقضي بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة، فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام.

الحكم كاملاً

عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).

الحكم كاملاً