الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف. اعتزال الخدمة. وجوب صدورها عن رضاء صحيح. صدورها عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار. أثره. البطلان.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها.

الحكم كاملاً

تقدير الإكراه مقتضاه مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها .

الحكم كاملاً

الإكراه تقديره تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

تقدير الإكراه، م 127 مدني. طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب استناداً إلى أنها تمت تحت تأثير إكراه. ثبوت عدم توافر الإكراه.

الحكم كاملاً

الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فلا عليها إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه.

الحكم كاملاً

إذ كانت المادة 127 من القانون المدني تقضي بأن يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه .

الحكم كاملاً

تمسك الشاحن بأنه كان واقعاً تحت إكراه عند توقيعه على خطاب الضمان للناقل. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اقتراحها مكافأته بمنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة إن طلب ذلك قبول الضابط هذا الاقتراح لا إكراه.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشبوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.

الحكم كاملاً

إذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للاكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل.

الحكم كاملاً

إن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إن الإكراه الذي يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس والمال أو بوسائل أخرى، لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الإكراه البدني ليس فيه أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة وإنما الغرض منه مجرّد إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها. فالتنفيذ به بأقصى المدّة المحدّدة في القانون لا يبرئ المحكوم عليه من الغرامة كلها وإنما يبرئه فقط مما يقابل تلك المدّة.

الحكم كاملاً

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع، وهل هو شديد ومؤثر فى الشخص الواقع عليه أولا، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.

الحكم كاملاً