الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ص » صلح » للصلح">الإقرار المبطل للصلح » المبطل » خ » خدمة عسكريه ووطنية » 
       

حظر استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره. التزام جهة العمل بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.

الحكم كاملاً

مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خدمة وأقدمية. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 1980. الاعتداد في ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل العامل أو الزميل بعد ذلك.

الحكم كاملاً

المساواة بين الأفراد الاحتياط المستدعين والمستبقين من حيث الخضوع للنظم والقرارات. أساسه. م 11 ق 106 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

اعتبار فترة استئناف ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في القطاع العام. سريان ذلك اعتباراً من 18/ 3/ 1971.

الحكم كاملاً