قرابة الحواشي. هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر. منها. قرابة ابن الأخ. اعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم احتساب هذا الأصل. م 35، 36 مدني.
الحكم كاملاً