الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمركية">اللائحة الجمركية » المادة 40 من اللائحة الجمركية » اللائحة » من » 40 » ح » حجز » حجز إداري » 
       

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها

الحكم كاملاً

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة . م 1 ق 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بالأملاك العامة. المادة 1/ هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.

الحكم كاملاً

تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدي الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. عدم انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه.

الحكم كاملاً

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى من ق 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه.

الحكم كاملاً

إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.

الحكم كاملاً

اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه بالحجز الإداري.

الحكم كاملاً

إلزام المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه. للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.

الحكم كاملاً

أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.

الحكم كاملاً

إقامة المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.

الحكم كاملاً

اقتضاء الحق جبراً شرطه ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه تنازعاً جدياً.

الحكم كاملاً

التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها. جواز توقيع الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة. المادتان 4، 7 من القانون 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .

الحكم كاملاً

خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.

الحكم كاملاً

خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله.

الحكم كاملاً

مصلحة الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية.

الحكم كاملاً

انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه. ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.

الحكم كاملاً

حق أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره . شرطه . مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر . علة ذلك .

الحكم كاملاً

المقصود باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدي عنها للحكومة مقابلاً للاستغلال .

الحكم كاملاً

وجوب شهر محضر الحجز الإداري العقاري الموقع اقتضاء لديون غير مضمونة بامتياز عام. الحجز الموقع اقتضاء لديون مشمولة بحقوق امتياز. لا حاجة لشهره .

الحكم كاملاً

الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت .

الحكم كاملاً

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى ق 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

تغيير الميعاد المحدد للبيع الجبري بمحضر الحجز الإداري. وجوب إعلان الحارس والمدين به. المادة 14/ 3 ق 308 لسنة 1955. علة ذلك. عدم تحقق الغاية من إجراءات الإعلان أثره.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات عن خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً. (م 75 ق 308 لسنة 1955). خلو القانون المذكور من بيان كيفية إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به. اختصاص القضاء الجزئي بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الحق أو بصحة الحق أو بصحة الحجز. المادتان 27 و72 القانون 308 لسنة 1955. إقامة الطلب الوقتي على أسباب موضوعية. لا أثر له على وصف المنازعة.

الحكم كاملاً

التعدي على منافع الري والصرف. لوزارة الري رجوع بمقابل ما عاد على المستفيد دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 71 المعدل. حقها في توقيع الحجز الإداري لتحصيل مقابل الانتفاع.

الحكم كاملاً

المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.

الحكم كاملاً

إجراءات الحجز الإداري. شرط صحتها. صدورها بناء على أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية أو ممن ينيبه كتابة. مادة 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955. امتداد سلطة إصدار هذه الأوامر إلى مأموري الضرائب بموجب تفويض قانوني.

الحكم كاملاً

إعلان محضر الحجز الإداري للمحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ق 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

إعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

إغفال الجهة الإدارية الحاجزة. إعلان المحجوز عليه بالحجز. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955. للمحال إليه بالدين المحجوز عليه التمسك بالعوار إلى لحق بالحجز.

الحكم كاملاً

بيع العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر بتوقيع الحجز الإداري. شرط صحته. لا عبرة بالاختصاص المكاني للآمر بالحجز طالما أنه مفوض قانوناً بإصداره.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري على العقار. الأمر الإداري الصادر بإلغاء الإجراءات كأثر لإيداع المدين أو الحائز المبالغ المبينة في المادة 68 ق 308 لسنة 1955، لا صلة له بمرسى المزاد والطعن عليه.

الحكم كاملاً

إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح. تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.

الحكم كاملاً

اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه. جزاء مقرر لكل ذي مصلحة. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التمسك بهذا الجزاء بعد التنازل عنه.

الحكم كاملاً

إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين المفروضة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956, إنابة المشرع للحارس نيابة قانونية في إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها. وفاء للحارس بدين غير ثابت في ذمة من رفعت عنه الحراسة في تلك الفترة .

الحكم كاملاً

عقد مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري .

الحكم كاملاً

اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. شرطه. أن يكون استعمال هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم.

الحكم كاملاً

إعلان التنبيه بالأداء وبالإنذار بحجز العقار إدارياً وإعلان محضر الحجز.

الحكم كاملاً