تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 23 يوليه سنة 1952 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه ممتنع على المحاكم. هو من اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 دون غيرها.
الحكم كاملاً