الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » المصري">البنك الأهلي المصري » الأهلي » ن » نقض » التقرير بالطعن » 
       

خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن .

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى. أثره. خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. مباشرة الشركة الدامجة للدعوى. لا أهمية لإغفال هذه الصفة في تقرير الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

حصول المحامي على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامي - المطعون ضده - ليس شرطاً لقبول تقرير الطعن بالنقض منه .

الحكم كاملاً

النعي بأن الحكم أغفل الرد على الدفاع الوارد بصحيفة الاستئناف دون بيان هذا الدفاع في تقرير الطعن . غير مقبول .

الحكم كاملاً

متى كانت الطاعنتان لم تبينا في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي تقولان إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول.

الحكم كاملاً

تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.

الحكم كاملاً

مناط البطلان المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات سابق هو عدم حصول إعلان الطعن في الميعاد. متى ثبت أن الإعلان قد تم فعلاً في الميعاد مشتملاً على البيانات الواجبة فلا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ وساعة التقرير به.

الحكم كاملاً

لا يقبل من الطاعن التحدي بعبارة مبهمة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه، دون أن يكشف في تقرير الطعن عن العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد .

الحكم كاملاً

بيان تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه. ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان.

الحكم كاملاً

العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. لا يغني عن ذلك البيان الوارد بالمذكرة الشارحة.

الحكم كاملاً

وجوب حصول تقرير الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض في ظل قانون المرافعات السابق.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم وتطبيق القانون، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن .

الحكم كاملاً

وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب حصول قرير التبالطعن بالنقض من محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه. إجراء جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

تحرير أسباب الحكم على صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه الذي وقع عليه القضاة. لا بطلان. بطلان الحكم لتحريره على أوراق منفصلة وعدم توقيع القضاة على كل ورقة من أوراقه. بطلان متعلق بالنظام العام. التمسك به في ملحق تقرير الطعن بالنقض. جائز.

الحكم كاملاً

الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن. خلوها من بيان تاريخ حصول التقرير أو وقوع خطأ فيه. أثره. لا يبطل الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال تقرير الطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات.

الحكم كاملاً

توجيه الطعن إلى المطعون ضده باعتباره ممثلا لشركاء متضامنين. اعتباره موجها إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها ما دامت المقصودة بالخصومة وذكر اسمها فى تقرير الطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى. الخطأ بتقرير الطعن فى أسماء الأشخاص الطبيعيين الممثلين للشركة لا يبطل الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعن. إجراء جوهري. تخلفه. بطلان.

الحكم كاملاً

نص المادة 384 مرافعات على جواز الطعن ممن فوت ميعاده من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن.

الحكم كاملاً

وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.

الحكم كاملاً

وجوب بيان جميع أسباب الطعن في التقرير. حظر التمسك بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير. حظر عام يشمل ما يقدم منها في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. خروج الأسباب المتعلقة بالنظام العام من دائرة الحظر. جواز تقديمها في أي وقت.

الحكم كاملاً

يحصل الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه من محام مقبول أمامها وموكل عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع.

الحكم كاملاً

الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

يشترط فى المحامى المقرر بالطعن بالنقض أن يكون موكلا عن الطاعن عند التقرير بالطعن حتى تتحقق صفته فى ذلك.

الحكم كاملاً

سوى الشارع بين الصورة المطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه والصورة المعلنة به الواجب إيداعها وقت التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا.

الحكم كاملاً

يجب على الطاعن وقت التقرير بالطعن إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. مؤدى إغفاله ذلك عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب مباشرة إجراءات الطعن من محامي الطاعن بالوكالة عنه لا من الطاعن بشخصه تعيين المحامي موطنه بتقرير الطعن دليل على علمه بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله الطاعن. جواز توجيه قلم الكتاب الأخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى موطن محامي الطاعن.

الحكم كاملاً

نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

نص المادة 384 مرافعات مقيد في خصوص الطعن بالنقض بما توجبه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً في الميعاد القانوني وإلا كان الطعن باطلاً.

الحكم كاملاً

عدم قيام الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه .

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصله فيه - فإذا كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الأول - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وأن المطعون عليه الثاني هو رئيس الهيئة التي أصدرت القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لهما.

الحكم كاملاً

عدم قيام الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، فإذ كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة إليه.

الحكم كاملاً

ورود النعي على حكم سابق صدر مستقلاً عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى هذا الحكم. عدم تضمينه تقرير الطعن طلباً بخصوصه.

الحكم كاملاً

ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن لصورة من توكيل رسمي عام منصوص فيه صراحة توكيل المحامي توكيلاً عاماً وعلى وجه التخصيص على حقه في الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

ثبوت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس إدارة جمعية من ذات محضر جلسة مجلس إدارتها المتضمن القرار الذي عرض على هيئة التحكيم وصدر في شأنه القرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ليس على رافع الطعن أن يوجهه إلا لمن حكم لمصلحته. عدم جواز توجيهه إلى غيره ممن كان في الخصومة وحكم عليه مثله.

الحكم كاملاً

ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون لطريقة خاصة لبيان أسباب الطعن وكفاية بيان المقصود منها بشكل ظاهر محدود.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية ولو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً