الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » تأديبية">محاكمة تأديبية » ح » حكم » إصداره » 
       

جواز مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته وتغيب لمانع عند النطق به. شرطه.

الحكم كاملاً

وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم.

الحكم كاملاً

تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

المقرر أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته .

الحكم كاملاً

ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لاستخلاص ما إذا كان الشخص خصماً حقيقياً من عدمه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة . غير صحيح .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات .

الحكم كاملاً

وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم.

الحكم كاملاً

القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.

الحكم كاملاً

الأصل اقتصار تشكيل المحاكم على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً م44 من ق الإثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريب لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير علة ذلك اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. تخلف ذلك. أثره. بطلانه.

الحكم كاملاً

انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم.

الحكم كاملاً

تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم واستطالته إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهواً أو غلطاً. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. علة ذلك. بقاء هذا الطلب معلقاً أمام المحكمة. م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

تعارض أسباب الحكم مع منطوقة. أثره. الاعتداد بالمنطوق وحده. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم قائماً على غير أساس.

الحكم كاملاً

أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها في ثلاثة قضاه. م/ 9 ق السلطة القضائية. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. المواد/ 166، 167، 175 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم. الاشتراك في المداولة.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

الحكم كاملاً

تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه.

الحكم كاملاً

وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.

الحكم كاملاً

إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد. لا محل معه للتصدي للموضوع. وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون.

الحكم كاملاً

خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز .

الحكم كاملاً

إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. م 163 ق 157 لسنة 1981، م 174 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً .

الحكم كاملاً

وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً.

الحكم كاملاً

ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.

الحكم كاملاً

أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 319 ق السلطة القضائية. لا يجوز أن، يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .

الحكم كاملاً

القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها. عدم ترتيب البطلان على فقدها بعد التوقيع. م 179 مرافعات.

الحكم كاملاً

سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة تحددها. شرطه. بيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها.

الحكم كاملاً

وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وأن يحل غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم.

الحكم كاملاً

تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة. دليل ثبوته. نسخة الحكم ذاته. عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تضمن مسودة الحكم تاريخ إيداعها لا يؤثر على سلامة الحكم إذ لم ترتب المادة 175 من قانون المرافعات البطلان على تخلف إثبات هذا التاريخ .

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء للهدم بعدم صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.

الحكم كاملاً

دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.

الحكم كاملاً