الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعويض الشخص الذي توصل إلى اختراع. مناطه. عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عنه. م 7 ق 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون 650 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

النص في المادة الأولى والمواد 21 و22 و23 و24 و35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الاختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

المادة 14 ق 132 لسنة 49 عدم انطباقها إلا حيث بكون موضوع الاختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات أدخلها صاحبها على اختراع له منحت عنه براءة اختراع.

الحكم كاملاً