النص في المادة الأولى والمواد 21 و22 و23 و24 و35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الاختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري.
الحكم كاملاً