القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة المشورة عدم جواز الطعن فيه بأي طريق ادعاء الطاعن بانعدام القرار التجاوز المحكمة سلطتها باستبعادها بعض أوجه النعي هو طعن غير جائز على القرار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net