تحديد اختصاصات الهيئات القضائية. احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون. أثره. عدم جواز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى. م 167 دستور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net