للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جوازه. مخالف للقانون.
دعوى إثبات الحالة عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم مؤداه الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره الطعن عليه بالاستئناف غير جائزعلة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً خطأ.
حكم قضى بانتهاء حراسة حارس منضم. تأسيسه على اتهامات وجهت إليه. توافر مصلحته وصفته فى الاستئناف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net