الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأحكام القضائية. حجيتها على من كان طرفًا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونًا.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره.

الحكم كاملاً

القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بإلزام الطاعن بأداء قيمة أجرة حصتهما في ريع العقار الشائع خلال فترة المطالبة في دعوى سابقة وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. حيلولته دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة. نفى الحكم

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين.

الحكم كاملاً

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.

الحكم كاملاً

الأصل. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى قبل خلفاء طرفيه. الاستثناء. استناد الخلف وارث أو مشتر إلى سبب آخر غير التلقى من المورث.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من عدم رفعها فى الميعاد المحدد بالعقد. لا حجية له تحول دون رفع الدعوى فى الميعاد المتفق عليه.

الحكم كاملاً

الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى. مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام.

الحكم كاملاً

حجية الحكم فى دعوى لاحقه. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعًا وسببًا وخصومًا.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية

الحكم كاملاً

ثبوت الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما.

الحكم كاملاً

مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حجية الشىء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم.

الحكم كاملاً

المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاًَ لا يقوم المنطوق بدونها .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. مناطها. فصل الأحكام في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر .

الحكم كاملاً

الحكم النهائي. جواز الطعن فيه أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. أن يخالف الحكم حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله. م 249 مرافعات. الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي. المقصود به. الحكم النهائي غير القابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز.

الحكم كاملاً

طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها .

الحكم كاملاً

صدور حكم ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً م 101 إثبات .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه .

الحكم كاملاً

القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره.

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.

الحكم كاملاً

جواز استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد أيهما رأته حقاً.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها الجنائي. عدم ترتب هذا الأثر على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني. مؤداه. عدم المساس بحجية الحكم الجنائي إذا لم تطعن النيابة عليه في الميعاد.

الحكم كاملاً

جواز رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي من جراء الاتهام.

الحكم كاملاً

قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.

الحكم كاملاً